قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554
المادة 4
يفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه المطالب ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب أن يسلم وصلا عن كل مطلب • المادة ه : تقدم المطالب حتى يوم 19 يناير سنة 1967 على الاكثر وتفحصها لجنة المراجعة ثم تقدم مقرراتها خلال الخمسة أيام التي تلي :