قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554
المادة الأولى
تجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية على شكل اعادة النظر في القوائم الموجودة