قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح المكتب الوطنى للدراسات الاقتصادية والتقنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشته مقالع الحمامات الرومانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.