قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 15
تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطن ي ة ل دعم ت شغ يل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مارس سنة 2011 م