قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة 2
تلحق القائمتان "أ" و "ب" للأصناف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.