قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمة "أ" و "ب"
للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.