قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية تيزي وزو « مركز التعليم المهني للكبار » 592
المادة 2
ان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه بين المبلغين المأذون بمها في البرنامج وهو 416,845 ر1 دينارا، الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه يقيد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسنة 1964 ويشرف المهندس الاول لدائرة الجسور والطرقات بتيزي وزو على الأمر بصرفه