قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.