قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
المادة 2
تحدد قائمة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير ودفع النفقات العمومية، وفقا للمدوّنة المرفقة بأصل هذا القرار.