قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية.