قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1925

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.