قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 180
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسن ياسين، مدير الدراسات القانونية والمنازعات الامضاء باسم وزير الطاقة | والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.