قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14
المادة 2
يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة
(3) مكلفين بالدراسات.