قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراقبة والارشاد لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية (مدم ص) . 235
المادة 2
يكلف مدير الدراسات والمنجزات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة ، وبتفويض منه الكاتب العام : مولود عينوز وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي