قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية
المادة الأولى
يفوض الى السيد حمدان بشمار مدير صناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.