قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء . 11
المادة 2
تلحق المواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.