المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس - البرامج ..
نصف السنة الاول : الاعمال الدروس التطبيقية I - علم المنهج العام للعلوم الاجتماعية ، 2 س 2 س 2 3 - الرياضيات (المقياس 1 ب) ، 3 البيولوجيا العامة ، علم المضغة والوراثة ، 4 س 2 س 4 علم النفس الفيزيولوجي ، 2 س 3 س 5 علم النفس التجريبي . 3 س س ملاحظة : أ . تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ،
ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع نصف السنة الثاني : الاعمال الدروس التطبيقية I علم المنهج الخاص بعلم النفس ، س س 2 الرياضيات (المقياس 2 ب) ، 3 علم النفس العام ، 3 س 2 اس
4 - علم النفس الوراثي ، 4 س 4 س
5 - درس انتقادى للنظريات والمذاهب المعلمية . 3 س 2 ميں ملاحظة : أ س تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ،
ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307