قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد إسماعيل مرساوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.