قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.