قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « وادى عيسى ، توسيع الشطر الثاني » 093
المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أخروف