قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « وادى عيسى ، توسيع الشطر الثاني » 093
المادة 2
ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 243,452 دينارا صرفه ، يقيد من جديد في الباب 0911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسته 1964 ، ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرق لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه