قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
المادة 6
يتعين على كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي، إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
يمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفقا الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.