المادة 5
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة.
يمكن أن يكون التوقف التقني للصيانة توقفا كليا أو جزئيا، ويكون إمّا مبرمجا في حالة الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة.
في حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج، يتم إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في شهر جانفي من كل سنة، قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تبلّغ المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة التوقف التقني غير المتوقّع يتعيّن على المعني إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م يمكن تمديد التوقف التقني للصيانة بناء على طلب مبرر يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حسب الأشكال نفسها.