قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
المادة 4
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة خلال العطلة السنوية، بناء على طلب يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي، ستين (60) يوما قبل تاريخ بداية العطلة.
يتم تبليغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.