المادة 3
يحدد الوالي، بموجب قرار، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة.
تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا التجار المستخلفين، في حالات الأعذار الآتية :
– المرض المبرر قانونا بشهادة طبية،
– وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، ويبرر ذلك بنسخة من شهادة الوفاة،
– التوقف التقني للصيانة.
تودع التبريرات المذكورة أعلاه، على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ينشر القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية.