قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.