قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية . 407 تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.