قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد فاتح محرز، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.