هذا النص

يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية

قرار · 24 فبراير سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.