المادة 10
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد 22 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية… مصلحة… تصريح FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction … Direction … Service الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
رقم
بتاريخ … (المادة 93 .I تعريف المصرح من قانون المالية لسنة 2026)
– الاسم، اللقب أو التسمية الاجتماعية
– العنوان الشخصي للأشخاص الطبيعيين أو عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين : …
– الهاتف : … الفاكس : … البريد الإلكتروني
– رقم التعريف الوطني (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) :
– الأنشطة المزاولة
…
– إسم ولقب وعنوان الممثل القانوني للشخص المعنوي
… بالنسبة للأشخاص المعرفين لدى الإدارة الجبائية :
– رقم السجل التجاري الرئيسي :
– رقم وتاريخ الاعتماد، أو الترخيص، أو أي وثيقة بديلة
…
– رقم التعريف الجبائي :
II . المبالغ المصرح بها والحقوق المستحقة
– المبلغ المصرح به موضوع التسوية الطوعية … –مبلغ الضريبة الوحيدة المحررة المستحق 8(% من المبلغ III . توقيع المصرح IV . إطار مخصص لقباضة الضرائب المصرح به) … ب … بتاريخ… التوقيع :
– مبلغ الحقوق المدفوعة (كتابة بالحروف)
–ما يعادل كتابةً بالأرقام
–رقم وتاريخ إيصال الدفع…
–التاريخ
قابض الضرائب (الختم والتوقيع)