المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد على الطراز النيوموريسكي باستخدام مبدأ التناظر والأشكال الهندسية المنتظمة، مشبّع بالعناصر المعمارية والزخرفية والفنية الداخلية والخارجية كالعقود والأعمدة والتيجان والقبة المثمنة والفسيفساء والمربعات الخزفية، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري "شارل مونطالان" ويعدّ ثاني مبنى عمومي تمّ تدشينة عام 1938 من طرف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك "بول كيطولي" وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج ابراهيم معيزة،
- جنوبا : شارع زيغود يوسف،
- شرقاً : الحديقة العمومية عمار قنون،
- غربا : طريق فرعي زيغود يوسف.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 1950 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.