المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981.
عبد الحق رفيق برارحي سنة 1981 يتضمر احداث شهادة الماجستير في العلوم الزراعية .
ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 68-123 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1366 الموافق 21 يونيو سنة 1960 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني للملاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 73 - IOT المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الارلى للتدرج، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن احداث تعليم لما بعد التدرج في المعهد الوطني الفلاحة يقرر ما يلي :