قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1571
المادة 9
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
صة طالب الرخصة ، الوالي ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية