قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1571
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من خيمة مضعفة السقف تبلغ 7 مترات في 5 مترات ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى : « مستودع متنقل » « سوناطراك رقم 8 ه » .