المادة 8
يمكن وزير التجارة أن يعدل القائمة - المذكورة في المادة 7 أعلاه وأن يتممها عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بالسجل التجاري.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 عبد العزيز خلاف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : - ...........................................
تأشيرة المطابقة ان الوالي
- بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى ولا سيما المادة 20 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الاعمال التجارية وبمقتضى مقرر السيد الوالى المتضمن تنصيب اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، وبعد الاطلاع على محضر جلسة يوم .......................... التي عقدتها اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، يقرر ما يلى :
تمنح تأشيرة المطابقة ل :
السيد السيدة، الآنسة : ............................
المولود (ة) في :
الساكن (ة) في الممارسة عمل : .......
الرمز رقم : .........
عنوان المحل التجاري :
الوالي