المادة 7
تخضع لاجراء تأشيرة المطابقة ما يأتي :
- الاعمال التجارية والخدمات التي تخضع ممارستها لاعتماد قبلي، الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 توزيع المواد الكهربائية المنزلية والالكترونية التي يطلبها الجمهور الواسع التي يجب أن ترفق بعمل الاصلاح توزيع التجهيزات ذات الاستعمال المهنى المصحوب على وجه اللزوم بعمل يخص التصليح، توزيع تجهيزات الاستنساخ
- تجارة المجوهرات بالتجزئة
- تجارة الاسلحة.
الوكلاء الموزعون التابعون للمؤسسات. - الاشتراكية والخاصة
- جامعو الخضر والفواكه والقائمون بتسليمها،
- تجارة المواشى الموجهة للجزارة (السماسرة)،
- الاعمال الاقتصادية التي يمارسها الاجانب مهما كان نوع هذه الاعمال.