قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 1251 الثلاثاء 1229
المادة 5
تجتمع اللجنة المذكورة في المواد أعلاه، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين في الشهر، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة وعندما يتطلب ذلك كمية الطلبات المقدمة للدراسة.
تبت فى القضايا بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى مديرية التجارة أعمال كتابة اللجنة وتعد محاضر الجلسات.
يوقع رئيس اللجنة والاعضاء الحاضرون المحاضر ثم ترسل الى الوالى ووزير التجارة مصحوبة بقائمة التأشيرات الممنوحة.