المادة 4
يسلم رئيس اللجنة تأشيرة المطابقة حسب النموذج المرفق بهذا القرار على أساس القائمة المذكورة في الفقرة 4، من المادة 3 أعلاه.
تعد تأشيرة المطابقة في خمس نسخ.
ترسل النسخة الاصلية منها الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ترسل نسخة منها الى مؤسسة الولاية أو الى - مدير المجلس التنفيذى في الولاية الذي له اختصاصات الوصاية في مجال النشاط المعنى ترسل نسخة مباشرة الى صاحب الطلب
- يحتفظ بنسختين فى مستوى مديرية التجارة في الولاية تدرج احداهما في المحفوظات.