المادة 3
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي : 1 (1) تضبط في مستوى الولاية وفى اطار التوجيهات العامة أو الخاصة التي تصدر عن وزارة التجارة المقاييس الموضوعية التي يستند اليها في اتخاذ القرار المتعلق بمنح تأشيرة المطابقة حسب خاصيات الولاية وتنفيذ التدابير المقررة في مجال العمران التجاري 2 (2) تدرس طلبات منح تأشيرات المطابقة، التي يقدمها الطالبون الى مختلف المجالس الشعبية البلدية، وتحول الى مديرية التجارة بالولاية 3 (3) تتأكد من كون الطلبات المقدمة للدراسة مسجلة حسب تسلسلها في سجل خاص تمسكه مديرية التجارة في الولاية 4 (4) تعد قائمة المترشحين الذين قبلوا لمنحهم تأشيرة المطابقة وهذه القائمة يوقعها أعضاء اللجنة كلهم.