قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 1251 الثلاثاء 1229
المادة 2
يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي يرأسها الوالي أو ممثله، حسب الآتي :
مدير التجارة في الولاية مدير المؤسسة العمومية المعنية مباشرة بممارسة الاعمال الخاضعة لتأشيرة المطابقة في الولاية أو ممثله
- ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي الولائي،
- ممثل الاتحاد المحلى لصغار التجار والحرفيين
- المكلف بالسجل التجارى المحلى.
يمكن الوالى أن يضم الى اللجنة أي شخص آخر تكون مشاركته مفيدة حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول أعمالها.