قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 لغرف التجارة والصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.