قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون . 611

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.