قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها
المادة 5
تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية المنظمة لنشاط توزيع الكهرباء.
يحدد المقرّر تشكيلة اللجنة ومهامها. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م