قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها
المادة 4
تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها، كل فيما يخصه، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الكهرباء،
ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
ج) منتجي الكهرباء الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء،
د) المؤسسات المؤهلة للقيام بأشغال تصميم المنشآت وإنجازها على شبكات توزيع الكهرباء.