المادة 3
تتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– الملحق الأول : الخيارات الأساسية،
– الملحق الثاني : الخطوط الكهربائية الهوائية ذات الجهد العالي الفئة "أ" والجهد المنخفض،
– الملحق الثالث : الخطوط الكهربائية الأرضية ذات الجهد العالي الفئة "أ" والجهد المنخفض،
– الملحق الرابع : المحطات الكهربائية لشبكة توزيع الكهرباء : 4-1 محطات التوزيع العمومي ذات الجهد العالي الفئة "أ"
والجهد المنخفض والمحطات ذات الجهد العالي الفئة "أ"
والجهد المنخفض، 4-2 محطات التسليم ذات الجهد العالي الفئة "أ" والجهد المنخفض، 4-3 الطابق ذو الجهد العالي الفئة "أ" لمحطات ذات الجهد العالي الفئة "ب" وذات الجهد العالي الفئة "أ" وذات الجهد العالي الفئة "أ"/ ذات الجهد العالي الفئة "أ"،
– الملحق الخامس : توصيلات الجهد المنخفض،
– الملحق السادس : العد،
– الملحق السابع : التوصيل بالأرض،
– الملحق الثامن : حماية شبكة توزيع الكهرباء،
– الملحق التاسع : التحكم في شبكة توزيع الكهرباء عن بعد.