قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران وتحديد اختصاصاتها. 60
المادة 4
تفتح قباضات الضرائب الجديدة الإحداث وتحل محل الهياكل القديمة قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1996 على الأكثر.