قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران وتحديد اختصاصاتها. 60
المادة 3
تبين لقة، عند الحاجة، حدود دوائر الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب بمقرر يتخذه المدير الولائي للضرائب.