المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
سيد علي زروقي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قراروزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة، ببلدية المسيلة، ولاية المسيلة. –––––––––––––– إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– بمقتضى المرسو الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H