المادة 2
تُحدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري والتقني، الخاصة بالمصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– مصاريف معالجة الملف الإداري : بمبلغ قدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار ( 500 17 دج) خارج الرسوم، تُدفع عند إيداع طلب المصادقة وغير قابلة للتعويض،
– مصاريف معالجة الملف التقني : بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 000 150 دج) خارج الرسوم، تُدفع عند سحب شهادة المطابقة.
يتم دفع مصاريف معالجة الملفين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، ويكون إثبات الدفع قابلا للتحميل.