قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.